( ومن
قال بمرض موته المخوف هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ) أي الألف ( ولو كذبوه ) أي الورثة في أنه لقطة لأن أمره بالصدقة به دل على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه وهو إقرار لغير وارث فوجب امتثال كإقراره في الصحة