( ومن
ادعى دينا على ميت وهو جميع تركته فصدقه الورثة ثم ) ادعى ( آخر مثل ذلك فصدقوه في مجلس ) واحد ( ف ) التركة ( بينهما ) لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة بدليل القبض فيما يعتبر فيه والخيار ولحوق الزيادة بالعقد ( وإلا ) يكن تصديق الورثة للمدعي ثانيا في مجلس واحد ( ف ) التركة كلها ( للأول ) لأنهم لا يقبل إقرارهم للثاني لأنهم يقرون بحق على غيرهم لأنهم يقرون بما يقتضي مشاركة الأول في التركة وينقص حقه منها ( وإن
أقروا ) أي الورثة ( بها ) أي التركة ولا دين ( لزيد ثم ) أقروا بها ( لعمرو فهي لزيد ) سواء أقروا في مجلس أو أكثر لثبوت الملك لزيد بالإقرار له بها فإقرارهم لعمرو إقرار بملك الغير ( ويغرمونها ) أي يغرم الورثة التركة أي بدلها ( لعمرو ) لأنهم فوتوها عليه بالإقرار بها لزيد .
( وإن أقروا بها لهما ) أي
أقر الورثة بالتركة لزيد وعمرو ( معا ) أي بلفظ واحد ( ف ) التركة ( بينهما )
[ ص: 638 ] سوية لعدم المرجح ( و ) إن
أقر الورثة بالتركة ( لأحدهما ) دون الآخر ( فهي له ) لثبوت الملك بإقرارهم ( ويحلفون للآخر ) إن ادعاها ولا بينة لإنكارهم