( ولو
ادعى عليه ) أي على شخص ( مبلغا فقال ) في جوابه ( لفلان علي أكثر مما لك ) علي ( وقال أردت التهزؤ لزمه حق لهما ) أي للمدعي ولفلان لأنه أقر ولفلان بحق موصوف بالزيادة على ما للمدعي فلزمه ويجب للمدعي حقه لأن لفظه يقتضي أن يكون له شيء وإرادة التهزؤ دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار فلا تقبل ( ويفسره ) أي يرجع في تفسير حق كل منهما إليه ولو
قال له رجل لي عليك ألف فقال له لك علي من الذهب أكثر فقد عين شيئين العدد وأنه ألف وجنس العدد ، وأنه ذهب وأبهم شيئين قوله أكثر ونوع الذهب فيرجع في تفسير قوله أكثر إليه ، فإن قال أكثر بقاء فالقول قوله ; فإن قال أكثر عددا فالقول قوله في قدر الأكثر أيضا ويرجع إليه في تفسير نوع الذهب من جيد أو رديء أو مضروب أو غير مضروب ذكره في المستوعب .