من
قال عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة لزمه له ( ثمانية ) دراهم لأنها ما بينهما ; وكذا إن عرفهما فقال علي ما بين الدرهم والعشرة .
( و ) من
قال له علي ( من درهم إلى عشرة ) لزمه تسعة لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة .
قال تعالى : {
ثم أتموا الصيام إلى الليل } بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في مغياها ( أو )
قال له علي ( ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة ) لما تقدم ( وإن
أراد ) المقر بذلك ( مجموع الأعداد ) أي الواحد والعشرة وما بينهما ( لزمه خمسة وخمسون ) قال في الشرح " واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة
[ ص: 644 ] فيصير أحد عشر ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب .
( و ) إن
قال ( له ) علي ( من عشرة إلى عشرين أو ) قال له علي ما بين عشرة إلى عشرين ( لزمه تسعة عشر ) لأنه ما قبل العشرين وإلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها .