( و ) إن
قال ( له ) علي ( قفيز حنطة بل قفيز شعير ) لزماه ( أو )
قال له علي ( درهم بل دينار لزماه ) لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فلزماه ، وكذا نظائره حيث كان المضرب عنه ليس المذكور بعده ولا بعضه لزمه الجميع ، بخلاف له علي درهم بل درهمان بل ثلاثة .
( و ) إن
قال ( له ) علي ( درهم في دينار وأراد العطف ) أي درهم ودينار ونحوه ( أو ) أراد ( معنى مع ) كدرهم مع دينار ( لزماه ) أي الدرهم والدينار كما صرح بحرف العطف أو بمع ( وإلا ) يرد معنى العطف ولا مع ( ف ) لا يلزمه إلا ( درهم ) لأنه المقر به فقط . وقوله في دينار : لا يحتمل الحساب ( وإن فسره ) أي قوله درهم في دينار ( برأس مال سلم باق عنده ) بأن
قال : عقدت مع المقر على إسلام درهم باق عندي ( في دينار وكذبه المقر له حلف ) المقر له على نفي ذلك ( وأخذ الدرهم ) من المقر لأنه يفسر إقراره بما يبطله ، فهو كرجوعه عنه فلا يقبل ( وإن صدقه ) المقر له على أن الدرهم رأس مال سلم في دينار بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ، و ( لم يلزمه شيء ) للمقر له لتصديقه على براءته