صفحة جزء
( ويكره ) للتسوك ( بغيره ) أي : غير العود اللين المنقي الذي لا يجرح ولا يضر . ولا يتفتت كاليابس . والذي يجرح ، كالقصب الفارسي ، والذي يضر كالريحان والرمان ، وما يتفتت في الفم . ولا يتخلل أيضا برمان ، ولا ريحان ; لأنه يحرك عرق الجذام كما في الخبر ، ولا بالقصب . قال بعضهم : ولا بما يجهله ، لئلا يكون من ذلك ( مسنون ) خبر عن التسوك وما عطف عليه ( مطلقا ) أي : في كل الأوقات والحالات .

لحديث عائشة رضي الله عنها { السواك مطهرة للفم مرضاة للرب } رواه الشافعي وأحمد وأبو خزيمة والبخاري تعليقا . ورواه أحمد أيضا عن أبي بكر وابن عمر . وروى مسلم وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم { كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك } .

التالي السابق


الخدمات العلمية