( ولا يعيد من قصر ) بشرطه ( ثم رجع قبل استكمال المسافة ) ، لما تقدم أن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها .
( و ) يجوز أن
( يقصر من أسلم ) بسفر مبيح ( ، أو بلغ ) ، أو عقل بسفر مبيح ( ، أو طهرت ) من حيض ، أو نفاس بسفر مبيح .
( ولو بقي ) بعد إسلام ، أو بلوغ ، أو طهر ، أو عقل ( دون المسافة ) لأن عدم تكليفه في أول السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره إذ عدم التكليف ليس مانعا من القصر ، بخلاف من أنشأ سفر معصية ثم تاب وقد بقي دونها كما تقدم لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه .