صفحة جزء
( وقن ) مسافر مع سيده ( وزوجة ) سافرت مع زوجها ( وجندي ) سافر مع أمير يكونون ( تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته ) أي : السفر فإن نوى سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة جاز للقن والزوجة والجندي القصر ، وإلا فلا لتبعيتهم لهم .

وإذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر رجحت نية إقامة أحدهم ( ولا يكره إتمام ) رباعية لمن له قصرها لحديث عائشة { أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر } رواه الدارقطني وصححه وبين سلمان أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا رواه البيهقي بإسناد حسن ( والقصر أفضل ) من الإتمام نصا لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى أحمد عن عمر " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية