( وقن ) مسافر مع سيده ( وزوجة ) سافرت مع زوجها ( وجندي ) سافر مع أمير يكونون ( تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته ) أي : السفر فإن نوى سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة جاز للقن والزوجة والجندي القصر ، وإلا فلا لتبعيتهم لهم .
وإذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر رجحت نية إقامة أحدهم ( ولا يكره إتمام ) رباعية لمن له قصرها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=268أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وصححه وبين
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن ( والقصر أفضل ) من الإتمام نصا لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " .