( أو
دخل وقت صلاة عليه حضرا ) ثم سافر لزمه أن يتم تلك الصلاة لأنها صلاة حضر وجبت تامة ( أو ، أوقع بعضها فيه ) أي : الحضر ، بأن أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ، ثم وصلت وطنه ، أو محلا
[ ص: 295 ] نوى الإقامة به ، لزمه أن يتمها ، تغليبا لحكم الحضر لأنه الأصل كالمبيح ( أو ذكر صلاة حضر بسفر ، أو عكسه ) بأن ذكر صلاة سفر بحضر لزمه أن يتم لأنه الأصل .