( إلا
الصائم بعد الزوال ، فيكره ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18563لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } متفق عليه ، وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال ; ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا . فتستحب إدامته كدم الشهيد عليه .
( ويباح )
التسوك ( قبله ) أي : الزوال لصائم ( بعود رطب ويابس ) مندى يستحب للصائم قبله . لقول
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43609رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36324من خير خصال الصائم : السواك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10244إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي } والرطب مظنة التحلل منه ، فلذلك أبيح السواك به ، بخلاف اليابس ف ( يستحب ) كما تقدم .
( ولم يصب السنة من استاك بغير عود ) كمن
استاك بأصبعه أو خرقة ; لأنه لا يحصل به الإنقاء حصوله بالعود ، وظاهر كلامه : التساوي بين جميع العيدان ، غير ما تقدم استثناؤه . قال في الإنصاف : وهو المذهب . وذكر
الأزجي : لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره .