( إن
سلك أبعد طريقين ) إلى بلد قصده يبلغ المسافة والقريب لا يبلغها فله القصر لأنه مسافر سفرا يبلغها أشبه ما لو لم يكن له سواها أو كان الأقرب مخوفا ، أو مشقا ( أو ذكر صلاة سفر في ) سفر ( آخر ) تقصر فيه الصلاة ،
فله قصرها ; لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر المبيح أشبه ما لو أداها فيه ، أو قضاها في سفر تركها فيه ، فإن ذكرها في إقامة تخللت السفر ثم نسيها حتى سافر أتمها ( أو أقام لحاجة ) ، أو جهاد ( بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي ) فله القصر ، غلب على ظنه كثرته ، أو قلته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع ، أي : يعزم على إقامة . ا هـ ولأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1419أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=42659ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1418أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن .