و ( لا )
يقصر من حبس ( بأسر ) عند العدو ، تبعا لإقامتهم كسفرهم ( ومن نوى ) بسفره ( بلدا بعينه ) يبلغ المسافة لكنه ( يجهل مسافته ) في أول سفره ( ثم علمها ) أي : علم أنه يبلغ المسافة ( قصر بعد علمه ) ولو كان الباقي دونها كما لو علم من ابتداء سفره ( كجاهل بجواز القصر ابتداء ) .
ولو كان الباقي دونهما كما لو علم من ابتداء سفره ( و ) يجوز أن ( يقصر من ) نوى بلدا بعينه يبلغ المسافة ، و ( علمها ) ابتداء ( ثم
نوى ) في سفره ( إن وجد غريمه ) في طريقه ( رجع ) لأن سبب الرخصة انعقد فلا يتغير بالنية المعلقة قبل وجود الشرط وإن قال : إن لقيت فلانا بالبلد أقمت به ، فإن لم يلقه به فله حكم السفر وإن لقيه به صار مقيما ما لم يفسخ نيته الأولى قبل لقائه ، أو حال لقائه ، وإن فسخها بعده لم يقصر حتى يشرع في السفر .