( و ) الثانية
( لمريض يلحقه بتركه ) أي : الجمع ( مشقة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3149أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ، ولا مطر } .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36856من غير خوف ولا سفر } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولا عذر بعد ذلك إلا المرض ( و ) الثالثة ( لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ) نصا كمريض .
( و ) الرابعة
( المستحاضة ونحوها ) كذي سلس وجرح لا يرقأ دمه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32807لقوله : صلى الله عليه وسلم لحمنة حين استفتته في الاستحاضة وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
ويقاس عليها صاحب السلس ونحوه . ( و ) الخامسة
( عاجز عن طهارة ) بماء ( ، أو تيمم ) بتراب ( لكل صلاة ) لأنه في معنى المريض والمسافر . والسادسة المشار إليها بقوله : ( ، أو )
عاجز ( عن معرفة وقت : كأعمى ونحوه ) كمطمور ، أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لما تقدم .
( و ) السابعة
( لعذر ) يبيح ترك جمعة وجماعة كخوفه على نفسه ، أو ماله ، أو حرمته والثامنة : ذكرها بقوله : ( أو
شغل يبيح ترك جمعة وجماعة ) كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها فيباح الجمع ، لما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء .