( و )
يشترط ( لجمع بوقت ثانية ) وهو جمع التأخير شرطان أحدهما ( نيته ) أي : الجمع ( بوقت أولى ) المجموعتين مع وجود مبيحه ( ما لم يضق ) وقت الأولى ( عن فعلها ) لفوات فائدة الجمع ، وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين ، ولأن تأخيرها إلى ضيق الوقت عن فعلها حرام فينافي الرخصة وهي الجمع .
( و ) الثاني
( بقاء عذر ) من نية جمع بوقت أولى ( إلى دخول وقت ثانية ) لأن المبيح للجمع العذر ، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضى للجمع ، فامتنع كمريض بريء ومسافر قدم ، و ( لا ) يشترط ( غير ) ما مر من الشروط فلا يشترط نيته عند الإحرام ولا استمراره في وقت الثانية ، لأنهما صارتا واجبتين في ذمته ، فلا بد من فعلهما ، ولا اتحاد إمام ، أو مأموم .