صفحة جزء
( وحضورها ) أي الجمعة ( لمعذور ) تسقط عنه أفضل .

( و ) حضورها ( لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل ) خروجا من الخلاف ( وندب تصدق بدينار أو نصفه ) على التخيير ( لتاركها ) أي الجمعة ( بلا عذر ) للخبر ، رواه أحمد وغيره ، وضعفه النووي ورد تصحيح الحاكم له .

التالي السابق


الخدمات العلمية