( وحضورها ) أي الجمعة ( لمعذور ) تسقط عنه أفضل .
( و ) حضورها ( لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل ) خروجا من الخلاف ( وندب تصدق بدينار أو نصفه ) على التخيير ( لتاركها ) أي الجمعة ( بلا عذر ) للخبر ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، وضعفه
النووي ورد تصحيح الحاكم له .