فصل
ولصحتها أي الجمعة شروط أربعة ( ليس منها ) أي الشروط ( إذن الإمام ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا صلى بالناس ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان محصور ، فلم ينكره أحد ، وصوبه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بمعناه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
[ ص: 312 ] وقعت الفتنة في
الشام تسع سنين وكانوا يجمعون ( أحدها ) أي شروط الجمعة ( الوقت ) لأنها مفروضة .
فاعتبر لها الوقت كبقية المفروضات ( وهو ) أي
وقت الجمعة ( من أول وقت العيد ) نص عليه . لحديث
عبد الله بن سيدان السلمي قال " شهدت الجمعة مع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : قد انتصف النهار ، ثم شهدتها مع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ، ولم ينكر ، فكان إجماعا ، ( إلى آخر وقت الظهر ) إلحاقا لها بها لوقوعها موضعها ( وتلزم ) الجمعة ( بزوال ) لأن ما قبله وقت جواز .
( و ) فعلها ( بعده ) أي الزوال ( أفضل ) خروجا من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها في أكثر أوقاته والأولى فعلها عقب الزوال صيفا وشتاء
( ولا تسقط ) الجمعة ( بشك في خروجه ) أي الوقت لأن الأصل عدمه والوجوب محقق ، فإن بقي من الوقت قدر التحريمة بعد الخطبة فعلوها ( فإن تحققوا ) خروجه ( قبل التحريمة صلوا ظهرا ) لأن الجمعة لا تقضى ( وإلا ) أي وإن لم يتحققوا خروجه قبل التحريمة ( أتموا جمعة ) نصا لأن الأصل بقاؤه وهي تدرك بالتحريمة كما تقدم ، كسائر الصلوات فإن علموا إحرامهم بعد الوقت قضوا ظهرا لبطلان جمعتهم .