( ويعمل ) إذا
شك في الكسوف ( بالأصل في وجوده ) فلا يصلي له إذا شك في وجوده مع غيم لأن الأصل عدمه .
( و ) يعمل بالأصل في ( بقائه ) فإذا علم الكسوف ، ثم حصل غيم فشك في التجلي صلى لأن الأصل بقاؤه وإن كان ابتدأها أتمها بلا تخفيف ( و ) يعمل بالأصل في ( ذهابه ) أي الكسوف .
فإن انكشف الغيم عن بعض النير ولا كسوف به وهو في الصلاة ، أتمها لأن الأصل عدم ذهابه عن باقيه ولا يجوز العمل فيه ، ولا في غيره بقول المنجمين
( ويذكر ) الله تعالى ( ويدعوه وقت نهي ) ولا يصلي لكسوف فيه ، لعموم أحاديث النهي ويؤيده ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال " انكسفت الشمس بعد العصر ونحن
بمكة ، فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال : هكذا كانوا يصنعون " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .