( وإن
أتى في كل ركعة ) من صلاة الكسوف ( بثلاث ركوعات أو أربع ) ركوعات ( أو خمس ) ركوعات ( فلا بأس ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21058صلى ست ركعات بأربع سجدات } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا
[ ص: 333 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21108صلى في كسوف قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره .
وروى
أبي داود وغيره عن
أبي العالية عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15955انكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم ، فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركوعات ، وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركوعات وسجد سجدتين ، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها } " ( وما بعد ) الركوع ( الأول ) في كل ركعة ( سنة ) كتكبيرات العيد ( لا تدرك به الركعة ) للمسبوق .
ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه روي من غير وجه {
عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد } " .
( و ) لهذا ( يصح فعلها كنافلة ) ولا يزاد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم ينقل .