( ولا لرجل غسل ابنة سبع ) سنين فأكثر ، إن لم تكن زوجته أو أمته لأن لعورتها حكما ( ولا ) ل ( امرأة غسل ابن سبع ) سنين فأكثر غير زوجها وسيدها لما تقدم ( ولهما ) أي الرجل والمرأة ( غسل من دون ذلك ) أي السبع سنين من ذكور وإناث لأنه لا حكم لعورته .
وابنه
إبراهيم عليه السلام غسله النساء قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن
المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة ، وتمس عورته وتنظر إليها .