( ولا يغسل مسلم كافرا ) للنهي عن موالاة الكفار ولأن فيه تعظيما وتطهيرا له فلم يجز كالصلاة عليه ، وما ذكر من الغسل في قصة
أبي طالب لم يثبت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ليس في
غسل المشرك سنة تتبع .
وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : المواراة فقط ( ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته ) لقوله تعالى : " {
لا تتولوا قوما غضب الله عليهم } " ( بل يوارى ) لعدم من يواريه من الكفار ، كما فعل بكفار
بدر ، واروهم بالقليب ولا فرق بين الحربي والذمي والمستأمن والمرتد في ذلك لأن تركها مثلة به وقد نهي عنها ( وكذا
كل صاحب بدعة مكفرة ) أي يوارى ولا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا تتبع جنازته .