( وإذا أخذ ) أي شرع ( في غسله
ستر عورته ) أي الميت ( وجوبا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29935لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } " رواه
أبو داود وهذا فيمن له سبع سنين فأكثر ، كما تقدم توضيحه
وعورة ابن سبع إلى [ ص: 348 ] عشر الفرجان ومن فوقه وبنت سبع فأكثر : ما بين سرة وركبة وتقدم .
( وسن له
تجريده ) أي الميت للغسل لأنه أمكن له في تغسيله وأصون له من تنجيس ، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ، بدليل قولهم أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا ؟ ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم ، لمكلم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو ، بعد أن أوقع الله تعالى عليهم النوم .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، لطهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم ( و ) سن ( ستره عن العيون تحت ستر ) في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر ولئلا يستقبل بعورته السماء ( وكره
حضور غير معين في غسله ، ) لأنه ربما كان بالميت ما يكره أن يطلع عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره واستثنى بعضهم وليه .
( و ) كره (
تغطية وجهه ) نصا
وفاقا ( ثم يرفع ) غاسل ( رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ( ويعصر بطنه برفق ) ليخرج المستعد للخروج ، لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل فتكثر النجاسة ( ويكون ثم ) أي هناك ( بخور ) بوزن رسول دفعا للتأذي برائحة الخارج ( ويكثر صب الماء حينئذ ) ليدفع ما يخرج من العصر
والحامل لا يعصر بطنها ، لئلا يتأذى الولد .
ولحديث
أم سليم مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9801إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركها } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ( ثم يلف على يده خرقة فينجيه ) أي الميت ( بها ) أي الخرقة ، كما تسن بداءة حي بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء ( ويجب غسل نجاسة به ) أي الميت لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان وظاهره : ولو بالمخرج فلا يجزئ فيها الاستجمار .
وفي مجمع البحرين : إن لم يتعد الخارج موضع العادة فقياس المذهب : يجزئ فيه الاستجمار .