( و ) يجب ( أن
لا يمس عورة من بلغ سبع سنين ) لأن المس أعظم من النظر وكحال الحياة .
وروي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لف على يده خرقة حين غسل فرجه " ذكره
المروزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( ويسن أن لا يمس ) الغاسل ( سائره ) أي باقي بدن الميت ( إلا بخرقة ) قال في شرحه : لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعد الغاسل خرقتين ، إحداهما : للسبيلين والأخرى : لبقية بدنه .
( ثم ينوي ) الغاسل ( غسله ) لأنه طهارة تعبدية ،
[ ص: 349 ] أشبه غسل الجنابة ( ويسمي ) وجوبا وتسقط سهوا كغسل الحي .
( و ) يسن ( أن يدخل ) الغاسل بعد غسل كفي الميت نصا ثلاثا ( إبهامه وسبابته عليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه ) أي الميت ( فيمسح ) بها ( أسنانه ، و ) يدخلهما ( في منخريه فينظفهما ) نصا ، فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق ، لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } " ( ثم يوضئه ) استحبابا كاملا لحديث
أم عطية مرفوعا في غسل ابنتها " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12968ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها } " رواه الجماعة ، وكغسل الجنابة ( ولا يدخل ) غاسل ( ماء في فمه ، ولا ) في ( أنفه ) أي الميت خشية تحريك النجاسة بدخول الماء إلى جوفه ( ثم يضرب سدرا ونحوه ) كخطمي ( فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط ) لأن الرأس أشرف الأعضاء ، ولهذا جعل كشفه شعار الإحرام وهو مجمع الحواس الشريفة ، والرغوة تزيل الدرن ولا تتعلق بالشعر فناسب أن تغسل بها اللحية ( ثم يغسل شقه الأيمن ثم ) شقه ( الأيسر ) لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12968ابدأن بميامنها } " وكغسل الحي يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل ، ويقلبه على جنبه مع غسل شقه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه .
ويغسل جانبه الأيسر كذلك ولا يكبه على وجهه ( ثم يفيض الماء على جميع بدنه ) ليعمه الغسل ( ويثلث ذلك ) أي يكرره ثلاثا كغسل الحي ( إلا الوضوء ) ففي المرة الأولى فقط ( يمر ) الغاسل ( في كل مرة ) من الثلاث غسلات ( يده على بطنه ) أي الميت برفق ليخرج ما تخلف فلا يفسد الغسل بعد به .
( فإن لم ينق ) الميت ( بثلاث ) غسلات ( زاد ) في غسله ( حتى ينقى ، ولو جاوز السبع ) مرات لأنه المقصود ( وكره
اقتصار في غسل ) ميت ( على مرة ) واحدة لأنه لا يحصل بها كمال النظافة بخلاف الحي فإنه يرجع إلى الغسل ( إن لم يخرج شيء ) من الميت بعد المرة ، فإن خرج حرم الاقتصار عليها بل ما دام يخرج إلى السبع ( ولا يجب الفعل ) أي مباشرة الغسل ، كالحي ( فلو
ترك ) ميت ( تحت ميزاب ونحوه ) مما ينصب منه الماء ( وحضر من يصلح لغسله ) وهو المسلم المميز ( ونوى ) غسله وسمى ( ومضى زمن يمكن غسله فيه ) بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه ( كفى ) في أداء فرض الغسل .
( وسن قطع ) عدد غسلاته ( على وتر ) لحديث
أم عطية في غسل ابنته
[ ص: 350 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13645اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن } " متفق عليه .
( و ) سن (
جعل كافور وسدر في الغسلة الأخيرة ) نصا لأن الكافور يصلب الجسد ويبرده ، ويطرد عتة الهوام برائحته .
وإن كان الميت محرما جنب الكافور لأنه من الطيب ( و ) سن
( خضاب شعره ) أي الميت يعني رأس المرأة ولحية الرجل ( بحناء وقص شارب غير محرم وتقليم أظافر إن طالا ) أي الشارب والأظافر ( وأخذ شعر إبطيه ) نصا لأنه تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الوسخ والدرن .
ويعضده عمومات سنن الفطرة ( وجعله ) أي المأخوذ من شعر وظفر ( معه ) أي الميت في كفنه بعد إعادة غسله ندبا ( كعضو ساقط ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : عن
أم عطية قالت : " تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ، ثم ردوه في رأسها " ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي فالميت أولى وتلفق أعضاؤه إن قطعت : بالتقميط والطين الحر ، حتى لا يتبين تشويهه وما فقد منها لم يجعل له شكل من طين ولا غيره .