( ثم إن
خرج ) من الميت ( شيء ) من السبيلين أو غيرهما ( بعد سبع ) غسلات ( حشا )
[ ص: 351 ] مخرجه ( بقطن ) يمنع الخارج كمستحاضة وقال جمع يلجم المحل بقطن فإن لم يمتنع حشاه ( فإن لم يستمسك ) خارج مع حشو بقطن ( ف ) إنه يحشو ( بطين حر ) أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج ( ثم يغسل المحل ) المتنجس بالخارج وجوبا ( ويوضأ ) ميت ( وجوبا ) كجنب أحدث بعد غسله ، لتكون طهارته كاملة .
( وإن خرج ) منه قليل أو كثير ( بعد تكفينه لم يعد الغسل ) لما فيه من الحرج ، ثم لا يؤمن خروج شيء بعده ( ولا بأس بغسله ) أي الميت ( في حمام ) نصا
( لا ) بأس ( بمخاطبة غاسل له ) أي الميت ( حال غسله : بانقلب يرحمك الله ونحوه ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لما لم يجد منه صلى الله عليه وسلم ما يجده من سائر الموتى " يا رسول الله طبت حيا وميتا " وقول
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل وهو محتضنه صلى الله عليه وسلم " أرحني أرحني فقد قطعت وتيني إني أجد شيئا ينزل علي " .