صفحة جزء
( ومن نبش وسرق كفنه ، كفن من تركته ) نصا ( ثانيا وثالثا ولو قسمت قبل تكفينه الأول ) ، ويؤخذ من كل وارث للكفن بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف في دين أو وصية ) فإن لم يكن أو صرف في ذلك لم يلزمهم تكفينه ثم إن تبرع به أحد الورثة أو غيرهم ، وإلا ترك بحاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية