و ( لا ) يكره
( تكفينه ) أي الرجل ( في قميص ومئزر ولفافة ) لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29621ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص " إن الميت يؤزر بقميص ويلف في الثالث " والسنة
أن يجعل المئزر مما يلي جسده ، ثم يلبس القميص ، ثم يلف كما يلف الحي ، وأن يكون القميص بكمين ودخاريص كقميص الحي نصا ولا يحل الأزرار في القبر ،
ولا يكره
تكفين الرجل في ثوبين لما تقدم في المحرم من قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13652وكفنوه في ثوبيه } .
( و )
الكفن ( الجديد أفضل ) من العتيق ، إن لم يوص كما فعل به صلى الله عليه وسلم ولأنه أحسن وليس من المغالاة لأنه معتاد للحي فيدخل في عموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10685إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه }
( وكره ) تكفين ( برقيق يحكي الهيئة ) لرقته نصا .
ولا يجزئ ما وصف البشرة
( و ) كره كفن ( من شعر و ) من ( صوف ) لأنه خلاف فعل
السلف .
( و )
كره كفن ( مزعفر ومعصفر ) ولو امرأة لأنه لا يليق بالحال .