صفحة جزء
و ( لا ) يكره ( تكفينه ) أي الرجل ( في قميص ومئزر ولفافة ) لأنه صلى الله عليه وسلم { ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات } رواه البخاري . وعن عمرو بن العاص " إن الميت يؤزر بقميص ويلف في الثالث " والسنة أن يجعل المئزر مما يلي جسده ، ثم يلبس القميص ، ثم يلف كما يلف الحي ، وأن يكون القميص بكمين ودخاريص كقميص الحي نصا ولا يحل الأزرار في القبر ،

ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين لما تقدم في المحرم من قوله صلى الله عليه وسلم : { وكفنوه في ثوبيه } .

( و ) الكفن ( الجديد أفضل ) من العتيق ، إن لم يوص كما فعل به صلى الله عليه وسلم ولأنه أحسن وليس من المغالاة لأنه معتاد للحي فيدخل في عموم حديث { إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه } ( وكره ) تكفين ( برقيق يحكي الهيئة ) لرقته نصا .

ولا يجزئ ما وصف البشرة ( و ) كره كفن ( من شعر و ) من ( صوف ) لأنه خلاف فعل السلف .

( و ) كره كفن ( مزعفر ومعصفر ) ولو امرأة لأنه لا يليق بالحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية