صفحة جزء
( وحرم ) التكفين ( بجلد ) { لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء } ( وجاز ) تكفين ذكر وأنثى ( في حرير ومذهب ) ومفضض ( لضرورة ) بأن عدم ثوب يستر جميعه غيره فيتعين لأن الضرورة تدفع به ويحرم عند عدم الضرورة في شيء من ذلك ، ذكرا كان الميت أو أنثى ، لأنه إنما أبيح لها حال الحياة لأنها محل زينة وقد زال ذلك بموتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية