عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الجنائز
فصل في التكفين
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
357
جزء
1
2
3
( ومتى
لم يوجد ما يستر ) الميت ( جميعه
ستر عورته ) كالحي ( ثم ) إن فضل شيء عن عورته ستر به ( رأسه ) لشرفه ( وجعل على باقيه ) أي الميت ( حشيش أو ورق ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
[
ص:
357 ]
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=12125
إن
nindex.php?page=showalam&ids=104
مصعب بن عمير
قتل يوم أحد ، فلم يوجد شيء يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه ، وإذا وضعت على رجليه خرجت رأسه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذخر
} (
ويسن تغطية نعش
) مبالغة في ستر الميت ( وكره ) أن يغطى ( بغير أبيض ) كأسود وأحمر ، ويحرم بمذهب ونحوه وحرير .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث