صفحة جزء
( و ) يسن ( لصبي ثوب ) واحد ، لأنه دون الرجل ( ويباح ) أن يكفن صبي ( في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف ) رشيد من صغير أو مجنون أو سفيه ، فلا ( و ) يسن ( لصغيرة قميص ولفافتان ) بلا خمار نصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية