صفحة جزء
ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو عبادة فيه ، قيل لأحمد : يصلي أو يحرم فيه ، ثم يغسله ويضعه لكفنه ؟ فرآه حسنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية