صفحة جزء
( ومبالغة فيهما ) أي : في المضمضة والاستنشاق ( لغير الصائم ) لقوله عليه السلام في حديث لقيط بن صبرة { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .

وعن ابن عباس مرفوعا { استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . وتكره لصائم .

( و ) المبالغة بالغسل ( في بقية الأعضاء مطلقا ) قال في شرحه : أي : في الوضوء والغسل ، ومع الصوم والفطر ( ف ) المبالغة ( في مضمضة : إدارة الماء بجميع الفم .

و ) المبالغة ( في استنشاق : جذبه ) أي : الماء ( بنفسه ) بفتح الفاء ( إلى أقصى أنف . والواجب ) في المضمضة ( الإدارة ) ولو ببعض الفم . فلا يكفي وضع الماء فيه ، بلا إدارة .

( و ) الواجب في الاستنشاق ( جذبه ) أي : الماء ( إلى باطن أنف ) وإن لم يبلغ أقصاه أو أكثره ( وله بلعه ) أي الماء الذي تمضمض أو استنشق به ; لأن الغسل حصل ، كإلقائه ( لا جعل مضمضة أولا ) أي : ابتداء قبل إدارة ( وجورا ، و ) لا جعل ( استنشاق ) ابتدئ قبل جذبه ( سعوطا ) لعدم حصول الغسل .

( و ) المبالغة ( في غيرهما ) أي غير المضمضة والاستنشاق ( ذلك ما ينبو عنه الماء ) أي : لا يطمئن عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية