فصل في الصلاة عليه (
والصلاة على من قلنا بغسله ) من الموتى ( فرض كفاية ) لأمره صلى الله عليه وسلم بها في غير حديث كقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20850صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم } وقوله في الغال : {
صلوا على أصحابكم } وقوله : {
إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20846 : صلوا على من قال لا إله إلا الله } والأمر للوجوب فإن لم يعلم به إلا واحد وجبت عليه ومن لم يعلم معذور .
وعلم منه : أنه
لا يصلى على شهيد معركة ومقتول ظلما في حال لا يغسلان فيها
( وتسقط ) الصلاة على الميت ، أي وجوبها ( ب ) صلاة ( مكلف ) ذكرا أو خنثى أو أنثى ، حرا أو عبدا أو مبعضا ، كغسله وتكفينه ودفنه . وظاهره : لا تسقط بالمميز لأنه ليس من أهل الوجوب وقدم في المحرر : تسقط كما لو غسله .