صفحة جزء
( و ) يسن ( أن يلي إمام ) إذا اجتمع موتى ( من كل نوع أفضل ) أفراد ذلك النوع لفضيلته . { وكان صلى الله عليه وسلم يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا } فيقدم حر مكلف ، الأفضل فالأفضل ، فعبد كذلك ، فصبي كذلك ، ثم خنثى ثم امرأة كذلك ، وتقدم في صلاة الجماعة ( فأسن فأسبق ) إن استووا ( ثم يقرع ) مع الاستواء في الكل .

وإذا سقط فرضها سقط التقديم ( وجمعهم ) أي الموتى مع التعدد ( بصلاة ) واحدة ( أفضل ) من إفراد كل بصلاة لأنه أسرع وأبلغ في توفر الجمع ( فيقدم من أوليائهم ) للإمامة عليهم ( أولاهم بإمامة ) كسائر الصلوات ، وكما لو استوى وليان لواحد ( ثم يقرع ) مع الاستواء في الخصال ( ولولي كل ) منهم ( أن ينفرد بالصلاة عليه ) أي ميته لأن له حقا في توليه .

( ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل و ) يجعل ( خنثى بينهما ) ليقف الإمام أو المنفرد موقفه ، مع كل واحد منهم ( ويسوى بين رءوس كل نوع ) لأن موقف النوع واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية