( ولا يدعو ) بعد الرابعة لظاهر الخبر
( ويسلم ) تسليمة ( واحدة عن يمينه ) نصا لأنه أشبه بالحال وأكثر ما روي في التسليم ( ويجوز ) أن يسلمها ( تلقاء وجهه ) نصا ( و ) يجوز أن يسلم ( ثانية ) ويجزئ وإن لم يقل : ورحمة الله ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال وحرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه " أنه صلى على
زيد بن الملقف فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم " لكن ذكر الرحمة أليق بالحال ، فكان أولى .