( وواجبها ) أي
أركان صلاة الجنازة ستة
( قيام ) قادر ( في فرضها ) فلا تصح من قاعد ولا راكب راحلة ، بلا عذر كمكتوبة . لعموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا } فإن تكررت صحت من قاعد بعد من يسقط به فرضها ، كبقية النوافل .
( و ) الثاني ( تكبيرات ) أربع ، لما في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره
[ ص: 362 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4270أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا } " .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4500أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى ، وكبر أربع تكبيرات } .
وفيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21088صلى على قبر بعدما دفن وكبر أربعا } وقد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي }
( فإن ترك غير مسبوق تكبيرة ) من الأربع ( عمدا بطلت ) صلاته . لأنه ترك واجبا عمدا فأبطلها كسائر الصلوات .
( و ) إن تركها ( سهوا يكبرها ) كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهوا ( ما لم يطل الفصل ) وتصح ، لأن هذا التكبير يقضى مفردا أشبه الركعات ، وعكسه تكبير الانتقال ، فلا يشرع قضاؤه مفردا فسقط بتركه سهوا ( فإن طال ) الفصل عرفا استأنفها ( أو وجد مناف ) للصلاة من كلام ونحوه ( استأنف ) الصلاة لما روى
حرب في مسائله
nindex.php?page=showalam&ids=14243والخلال في جامعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا " صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا ، وتكلم فقيل له : إنما كبرت ثلاثا ، فرجع وكبر أربعا " .
وعن
حميد الطويل قال : " صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فكبر ثلاثا ثم سلم ، فقيل له : إنما كبرت ثلاثا فاستقبل القبلة وكبر الرابعة " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهذا محمول على عدم وجود المنافي .
( و ) الثالث : ( قراءة الفاتحة ) لعموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26567 : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال : لتعلموا أنه من السنة " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وصححه
الترمذي ( وسن إسرارها ) أي الفاتحة ( ولو صلى ليلا ) لما روى
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14392السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا والسلام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ولأنه فعل
السلف .
( و ) الرابع ( الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم بإسنادهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل " أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21855أن السنة في الصلاة على الجنازة : يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه } زاد
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
" والسنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم " قال في الكافي : ولا تتعين صلاة لأن المقصود مطلق الصلاة . ( و )
[ ص: 363 ] الخامس ( أدنى دعاء للميت ) لما سبق ولأنه المقصود من الصلاة عليه وأقله " اللهم اغفر له وارحمه " واعلم منه : أنه لا يكفي " اللهم اغفر لحينا وميتنا .
" ويؤخذ من المستوعب والتلخيص والبلغة والكافي : اعتبار كون القراءة بعد الأولى ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ، والدعاء بعد الثالثة .
وفي الإقناع : أو الرابعة . ( و ) السادس ( السلام ) لما تقدم ، ولعموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها التسليم } .