( ويتابع ) بالبناء للمفعول ( إمام زاد على ) تكبيرة ( رابعة ) لعموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به } ( إلى سبع ) تكبيرات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو أكثر ما جاء وروى
ابن شاهين أنه
[ ص: 364 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28557صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة سبعا } ( ما لم تظن بدعته ) أي الإمام ( أو ) يظن ( رفضه ) فلا يتابع فيما زاد على أربع ، لأنه إظهار لشعارهم ( وينبغي أن يسبح به ) أي الإمام إذا جاوز السبع ( بعدها ) لاحتمال سهوه ، وقبلها لا يسبح به .
قال في الفروع
( ولا يدعو ) مأموم ( في متابعة ) لإمامه ( بعد ) التكبيرة ( الرابعة ) لأنه ليس محلا له في أصل الصلاة
( ولا تبطل ) صلاة جنازة ( بمجاوزة سبع ) تكبيرات فقط ; لأنه قول مشروع في أصله داخل الصلاة أشبه تكرار الفاتحة ، وعكسه زيادة الركعة لأنها زيادة أفعال .