( وحرم ) على مأموم ( سلام قبله ) أي الإمام المجاوز سبعا نصا ; لأنه ذكر لا يقطع الصلاة ، فلا يقطع من أجله المتابعة ، كإطالة الدعاء
( ويخير مسبوق ) سلم إمامه ( في قضاء ) ما فاته ( وسلام معه ) أي الإمام ، لحديث {
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير ، قال : ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك } ويستحب
إحرام مسبوق معه في أي حال صادفه ، ولا ينتظر تكبيره كباقي الصلوات .