( ويصلي على [ ص: 365 ] من قبر ) بالبناء للمفعول ، أي دفن ( من فاتته ) أي الصلاة عليه ( قبله ) أي الدفن ( إلى شهر من دفنه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
ومن يشك في الصلاة على القبر ؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان ، وقال : أكثر ما سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3466أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر } ( ولا تضر زيادة يسيرة ) على شهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : كاليوم واليومين انتهى وإن
شك في بقاء المدة صلى حتى يعلم انتهاءها ( وتحرم )
صلاة على قبر ( بعدها ) أي الزيادة اليسيرة نصا لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك ، ولم يصل على قبره صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ قبره مسجدا ، وقد نهى عنه ، وعلم مما تقدم : أن
من صلى على ميت لا يصلي على قبره ( ويكون الميت ) إذا صلى على قبره ( كإمام ) فيجعله بينه وبين القبلة ، كما قبل الدفن .