صفحة جزء
( ويصلي على [ ص: 365 ] من قبر ) بالبناء للمفعول ، أي دفن ( من فاتته ) أي الصلاة عليه ( قبله ) أي الدفن ( إلى شهر من دفنه ) قال أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر ؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان ، وقال : أكثر ما سمعت { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر } ( ولا تضر زيادة يسيرة ) على شهر .

قال القاضي : كاليوم واليومين انتهى وإن شك في بقاء المدة صلى حتى يعلم انتهاءها ( وتحرم ) صلاة على قبر ( بعدها ) أي الزيادة اليسيرة نصا لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك ، ولم يصل على قبره صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ قبره مسجدا ، وقد نهى عنه ، وعلم مما تقدم : أن من صلى على ميت لا يصلي على قبره ( ويكون الميت ) إذا صلى على قبره ( كإمام ) فيجعله بينه وبين القبلة ، كما قبل الدفن .

التالي السابق


الخدمات العلمية