(
وإن وجد بعض ميت تحقيقا ) بأن تحقق الموت وكان الميت ( لم يصل عليه ) وهو ( غير شعر وسن وظفر ف ) حكمه ( ككله ) أي كل الميت لو وجد ، فيغسل ويكفن ، ويصلى عليه وجوبا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب صلى على رجل إنسان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على عظام
بالشام . وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة على رءوس . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بإسناده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " ألقى طائر يدا
بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم وكانت يد
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل
مكة " ولأنه بعض من ميت فثبت له حكم الجملة ،
فإن كان الميت صلي عليه ، غسل ما وجد وكفن وجوبا ، وصلي عليه ندبا ، كما يأتي .
وإن كان ما وجد شعرا أو ظفرا أو سنا ، فلا لأنه في حكم المنفصل حال الحياة ( وينوي بها ) أي الصلاة على ما وجد ( ذلك البعض ) الموجود ( فقط ) لأنه الحاضر ( وكذا إن وجد الباقي ) من الميت ، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ( ويدفن بجنبه ) أي القبر قال في المغني : أو نبش بعض القبر ودفن فيه ولا حاجة إلى كشف ميت .