( وتكره ) لمن صلى على جنازة ( إعادة الصلاة ) عليها مرة ثانية ، قال في الفصول : لا يصليها مرتين كالعيد ( إلا إذا وجد بعض ميت بشرطه ) بأن يكون غير شعر وسن وظفر ( صلى على جملته ) سوى ما وجد ( فتسن ) الصلاة عليه بعد تغسيله وتكفينه ، كما تقدم ( ك ) استحباب
( صلاة من فاتته ) صلاة جنازة مع من صلى عليها أولا ، فعله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وغيرهما
[ ص: 366 ] ( ولو )
صلى من فاتتهم ( جماعة ) كما لو صلوا فرادى ؟ ( أو من صلى عليه ) غائبا ( بالنية إذا حضر ) فيستحب أن يصلي عليه ثانيا ( أو صلى عليه بلا إذن الأولى بها ) أي الإمامة عليه ( مع حضوره ) أي الأولى ( فتعاد ) الصلاة عليه مع الأولى ( تبعا ) لأنها حقه وظاهره لا يعيد غير الولي فإن صلى ولي خلفه صار إذنا .