صفحة جزء
( ولا يسن للإمام الأعظم ، ولا لإمام كل قرية وهو واليها ) أي القرية ( في القضاء : الصلاة على غال ) نصا ، وهو من كتم من الغنيمة شيئا ليختص به لأنه { صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من جهينة غل يوم خيبر ، وقال : صلوا على صاحبكم } رواه الخمسة إلا الترمذي

واحتج به أحمد ( و ) لا على ( قاتل نفسه عمدا ) نصا . لحديث جابر بن سمرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصل عليه } رواه مسلم وغيره . والمشقص : كمنبر نصل عريض أو طويل ، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحوش والأصل عدم الخصوصية ولم يثبت نسخه بخلاف من مات عن دين ولا وفاء له فيصلى عليه وعلى سائر العصاة كسارق وشارب خمر ، ومقتول قصاصا أو حدا أو نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية