( ولا يسن للإمام الأعظم ، ولا لإمام كل قرية وهو واليها ) أي القرية ( في القضاء : الصلاة على غال ) نصا ، وهو من كتم من الغنيمة شيئا ليختص به لأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15863صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من جهينة غل يوم خيبر ، وقال : صلوا على صاحبكم } رواه الخمسة إلا
الترمذي
واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( و ) لا على (
قاتل نفسه عمدا ) نصا . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3128أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصل عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره . والمشقص : كمنبر نصل عريض أو طويل ، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحوش والأصل عدم الخصوصية ولم يثبت نسخه بخلاف من
مات عن دين ولا وفاء له فيصلى عليه وعلى سائر العصاة كسارق وشارب خمر ، ومقتول قصاصا أو حدا أو نحوه .