( ولا ) يكره حمل ( بأعمدة للحاجة ) كجنازة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( ولا ) الحمل ( على دابة لغرض صحيح ) كبعد قبر ( ولا ) يكره (
حمل طفل على يديه ) وظاهر كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية ، أو هيئة يخاف معها سقوطها ، ويتوجه احتمال يحرم ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قاله في الفروع .
ويستحب
ستر نعش المرأة بالمكبة . ذكره في الفصول والمستوعب . وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله كحدب .
وفي الفصول : لمقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ، يغطى حتى لا يتبين تشويهه فإن ضاعت لم
[ ص: 369 ] يعمل ( شكلها من طين ) قال : والواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد .