في
دفن الميت ( ودفنه فرض كفاية ) لقوله تعالى {
: ثم أماته فأقبره } الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أكرمه بدفنه " وقال {
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن ، وللأموات في بطنها بالقبور . والكفت : الجمع وهو إكرام للميت ; لأنه لو ترك لأنتن وتأذى الناس برائحته ، وقد أرشد الله
قابيل إلى دفن أخيه
هابيل {
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه } .
( ويسقط ) دفن ( وتكفين وحمل ل ) ميت بفعل ( كافر ) لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة ( ويقدم بتكفين ) ذكر أو أنثى ( من يقدم بغسله ) وتقدم بيانه ( ونائبه كهو ) فيقدم النائب على من يقدم عليه مستنيبه ، وظاهره : ولو وصيا ويحتمل أنه غير مراد ، كما في الصلاة عليه ( والأولى ) لغاسل ( توليه ) أي التكفين ( بنفسه ) دون نائبه ، محافظة على
تقليل الاطلاع على الميت .