صفحة جزء
( وكره ) دفن ( عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ) للخبر وتقدم في أوقات النهي ويباح في غيرها ليلا ونهارا .

قال أحمد في الدفن في الليل : لا بأس بذلك ، أبو بكر دفن ليلا ، وعلي دفن فاطمة ليلا ، والدفن نهارا أولى ; لأنه أسهل على متبعها ، وأكثر للمصلين ، وأمكن لاتباع السنة في دفنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية