( وتجب التسمية ) أي : قول " بسم الله " في الوضوء . لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30871لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أحسن شيء في هذا الباب : حديث
رباح بن عبد الرحمن ، يعني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : أي حديث أصح في التسمية ؟ فذكر حديث
أبي سعيد ، ومحلها اللسان ، ووقتها بعد النية . وصفتها " بسم الله "
( وتسقط سهوا ) نصا . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } .
وكواجبات الصلاة ( ك ) ما تجب ( في غسل ) وتسقط فيه سهوا ، قياسا على الوضوء ( لكن إن ذكرها ) أي التسمية ؟ ( في بعضه ) أي : الوضوء من نسيها في أوله ( ابتدأ ) الوضوء ; لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه . فوجب كما لو ذكرها في أوله . صححه في الإنصاف ، وحكاه عن الفروع .
وقيل : يأتي بها حين ذكرها ، ويبني على وضوئه ، قطع به في الإقناع . وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب . وقال : إنه المذهب . ورد الأول ( وتكفي
إشارة أخرس ونحوه ) كمعتقل لسانه ( بها ) أي : بالتسمية برأسه ، أو طرفه أو أصبعه ; لأن ذلك غاية ما يمكنه .