( و ) يسن ( رفعه ) أي القبر عن الأرض ( قدر شبر ) ليعرف أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3325أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر } ( وكره ) رفعه ( فرقه ) أي الشبر لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30150لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره
والمشرف : ما رفع كثيرا ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في صفة قبور النبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21132صلى وصاحبيه لا مشرفة ولا لاطئة }
( و ) كره ( زيادة ترابه ) أي القبر نصا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38032نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
قال في الفصول : إلا أن يحتاج إليه
( و ) كره ( تزويقه ) أي القبر ( وتخليقه ) أي طليه بالطين ( ونحوه ) كدهنه ; لأنه بدعة وغير لائق بالحال
( و ) كره ( تجصيصه واتكاء عليه ومبيت ) عنده ( وحديث في أمر الدنيا ، وتبسم عنده ، وضحك أشد ) كراهة من تبسم ( وكتابة ) على القبر ( وجلوس ) عليه ( ووطء ) عليه ولو بلا نعل ، قال
[ ص: 375 ] بعضهم : إلا لحاجة ( وبناء ) قبة وغيرها عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38731نهى أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي . وزاد " وأن يكتب عليه " وقال : حسن صحيح .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3289أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر ، فقال : لا تؤذ صاحب القبر } ولأن الحديث في أمر الدنيا والتبسم عنده غير لائق بالحال .
( و ) كره ( مشي عليه ) أي القبر يعني المشي بين القبور ( بنعل ) للخبر ( حتى بالتمشك - بضم التاء والميم وسكون الشين ) نوع من النعل ( وسن خلعه ) إذا دخل المقبرة . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32225بشير ابن الخصاصية بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان ، فقال له : يا صاحب السبتيتين ، ألق سبتيتيك ، فنظر الرجل فلما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم خلعهما ، فرمى بهما } رواه
أبو داود ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إسناده جيد واحتراما لأموات المسلمين .
( إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه ) كحرارة الأرض أو برودتها ، فلا يكره للعذر ،
ولا يسن خلع خف لأنه يشق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفه وما حملت عليه كلامه أولى من شرحه ليوافق كلامه أولا
وكلام الأصحاب . ( ولا بأس بتطبيقه ) أي القبر لما روى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال قلت
لعائشة " يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ، ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء "
( و ) لا بأس ( بتعليمه ) أي القبر نصا ( بحجر أو خشبة ونحوهما وبلوح ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32514لفعله صلى الله عليه وسلم بقبر nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون ، علمه بحجر وضعه عند رأسه ، وقال : أعلم قبر أخي حتى أدفن إليه من مات من أهلي } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( وتسنيم ) القبر ( أفضل ) من تسطيحه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32681لقول سفيان التمار رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وعن
الحسن مثله ولأن التسطيح أشبه ببناء أهل الدنيا ( إلا ) من دفن ( بدار
حرب إن تعذر نقله ) من دار الحرب ( فتسويته ) أي قبره بالأرض ( وإخفاؤه ) أفضل حتى من تسنيمه خوفا من أن يظهر عليه فينبش ، فيمثل به .