( ومن
وصى بدفنه بدار ) في ملكه ( أو ) في ( أرض في ملكه دفن مع المسلمين ) لأنه يضر بالورثة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( و ) قال ( لا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه ) فعله
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وعائشة . ولعل الفرق بينهما وبين ما قبلها : أن الأولى إذا كان بالعمران ، والثانية إذا كان بالصحراء . إذ
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وعائشة بالبقيع .