صفحة جزء
( ومن وصى بدفنه بدار ) في ملكه ( أو ) في ( أرض في ملكه دفن مع المسلمين ) لأنه يضر بالورثة .

قال أحمد ( و ) قال ( لا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه ) فعله عثمان وعائشة . ولعل الفرق بينهما وبين ما قبلها : أن الأولى إذا كان بالعمران ، والثانية إذا كان بالصحراء . إذ عثمان وعائشة بالبقيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية