( ولا يجب
غسل جوانب بئر نزحت ) ضيقة كانت أو واسعة ، دفعا للحرج والمشقة ( والكثير ) من الماء حيث أطلق ( قلتان فصاعدا ) أي فأكثر بقلال
هجر - بفتح الجيم والهاء - قال في القاموس : قرية كانت قرب
المدينة ، إليها تنسب القلال ، والقلة
[ ص: 24 ] الجرة العظيمة ، لأنها تقل بالأيدي ، أي ترفع بها .
( واليسير والقليل ما دونهما ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9720إذا بلغ الماء قلتين } وخصتا بقلال
هجر ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بإسناده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10454إذا كان الماء قلتين بقلال هجر } ولأنها أكبر ما يكون من القلال ، وأشهرها في عصره صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي مشهورة الصفة ، معلومة المقدار ، لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل .
فلذلك حملنا الحديث عليها ، وعملنا بالاحتياط ( وهما خمسمائة رطل ) بفتح الراء وكسرها ( عراقي ) لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قال : رأيت قلال
هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا . والقربة مائة رطل بالعراقي ، باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا ، لما يأتي .
( و ) هما ( أربعمائة رطل وستة وأربعون ) رطلا ( وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه ) كالمكي والمدني .
( و ) هما ( مائة ) رطل ( وسبعة ) أرطال ( وسبع رطل دمشقي وما وافقه ) في قدره ، كالصفدي .
( و ) هما ( تسعة وثمانون ) رطلا ( وسبعا رطل حلبي .
وما وافقه ) كالبيروتي ( و ) هما ( ثمانون ) رطلا ( وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه ) كالنابلسي والحمصي ( وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي ، وما وافقه . تقريبا ) لا تحديدا ( فلا يضر نقص يسير ) كرطل عراقي أو رطلين ، لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد ، إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج : القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا ، وجعلوا الشيء نصفا احتياطا ، لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكرا ، وهذا لا تحديد فيه .
وقال
يحيى بن عقيل : أظنها تسع قربتين ( ومساحتهما أي القلتين . أي مساحة ما يسعهما مربعا : ذراع وربع طولا و ) ذراع وربع ( عرضا . و ) ذراع وربع ( عمقا ) قاله
ابن حمدان وغيره ( بذراع اليد ) .
قال
القمولي الشافعي ( و ) مساحة ما يسعهما ( مدورا ذراع طولا ) من كل جهة من حافته إلى ما يقابلها ( وذراعان ) قال (
المنقح : والصواب ونصف ذراع عمقا ) قال
المنقح ( حررت ذلك فيسع كل قيراط ) من قراريط الذراع من المربع ( عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي ) ا هـ .
وذلك أن تضرب البسط في البسط ، والمخرج في المخرج ، وتقسم الحاصل الأول على الثاني يخرج الذراع ، فخذ قراريطه واقسم الخمسمائة رطل عليها يخرج ما ذكر ، فبسط الذراع والربع خمسة ، ومخرجه أربعة ، وقد تكرر ثلاثا : طولا وعرضا وعمقا ، فإذا ضربت
[ ص: 25 ] خمسة في خمسة والحاصل في خمسة حصل مائة وخمسة وعشرون .
وإذا ضربت أربعة في أربعة والحاصل في أربعة حصل أربعة وستون فاقسم عليها الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع ، فإذا جعلتها قراريط وجدتها ستة وأربعين قيراطا وسبعة أثمان قيراط ، فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر ، وبهذا يظهر لك سقوط اعتراض الحجاوي في حاشية التنقيح عليه ، وأما قيراط المربع نفسه فيسع عشرين رطلا وخمسة أسداس رطل عراقي .
( و ) الرطل ( العراقي ) وزنه بالدراهم ( مائة وثمانية وعشرون ) درهما ( وأربعة أسباع درهم و ) بالمثاقيل ( تسعون مثقالا ) بالاستقراء ، فهو سبع البعلي و ( سبع ) الرطل ( القدسي وثمن سبعه وسبع ) الرطل ( الحلبي وربع سبعه وسبع ) الرطل ( الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه ) والرطل البعلي : تسعمائة درهم .
والقدسي : ثمانمائة درهم ، والحلبي : سبعمائة وعشرون درهما ، والدمشقي ستمائة درهم ، والمصري مائة وأربعة وأربعون درهما ، وكل رطل اثنتا عشرة أوقية في كل البلدان ، وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وأوقية المصري اثنا عشر درهما ، وأوقية الدمشقي خمسون درهما ، وأوقية الحلبي ستون درهما ، وأوقية القدسي ستة وستون درهما وثلثا درهم ، وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهما ( وله ) أي مريد الطهارة ( استعمال ما لا ينجس ) من الماء ( إلا بالتغير ) وهو ما بلغ حدا يدفع به تلك النجاسة عن نفسه ( ولو مع قيام [ النجاسة ] فيه ) ولم يتغير بها .
( و ) لو كان ( بينه ) أي المستعمل ( وبينها قليل ) لأن الحكم للمجموع ، فلا فرق بين ما قرب منها وما بعد ، فإن تغير بعضه فالباقي طهور إن كثر