و ( لا ) يباح نبش قبر ( مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة ) كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه ( بأن كفن بغصب ) نبش وأخذ مع بقائه ليرد إلى مالكه إن تعذر غرمه من تركته ، وإلا لم ينبش لهتك حرمته مع إمكان دفع الضرر بدونها ( أو ) كان الميت ( بلع مال غيره بلا إذنه ويبقى ) كالذهب ونحوه ( وطلبه ربه وتعذر غرمه ) من تركته أو غيرها للحيلولة : نبش وشق جوفه ، ودفع المال لربه تخليصا للميت من إثمه ، فإن كان بلعه بإذن مالكه أو لا يبقى أو لم يطلبه ربه أو لم يتعذر غرمه لم ينبش ( أو وقع ولو ) كان وقوعه ( بفعل ربه في القبر ما ) أي شيء ( له قيمة عرفا ) وإن قلت ( نبش وأخذ ) لما روي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : خاتمي ، فدخل وأخذه ، وكان يقول : أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا
نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش .
و ( لا ) ينبش ( إن
بلع ) الميت ( مال نفسه ولم يبل ) الميت لأنه استهلاك لماله في حياته أشبه إتلافه ، فإن
بلي الميت وبقي المال أخذه الورثة ( إلا مع دين ) على بالع مال نفسه فينبش ويشق جوفه ويوفى مبادرة إلى تبرئة ذمته ( ويجب
نبش من دفن بلا غسل أمكن ) تداركا للواجب فيخرج ويغسل ما لم يخش تفسخه ( أو )
دفن بلا ( صلاة ) عليه ، فيخرج ويصلى عليه ، ثم يرد إلى مضجعه نصا ما لم يخش تفسخه لأن مشاهدته في الصلاة عليه مقصودة ولذلك لو صلي عليه قبل الدفن من وراء حائل لم تصح ( أو ) دفن بلا ( كفن ) فيخرج ويكفن نصا استدراكا للواجب كما لو دفن بلا غسل وتعاد الصلاة عليه وجوبا لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه رواه
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، وإن كان
كفن بحرير فوجهان .
وفي الإنصاف : الأولى عدم نبشه ( أو ) دفن ( إلى غير القبلة ) فينبش ويوجه إلى القبلة تداركا للواجب ( ويجوز )
نبش [ ص: 379 ] ميت ( لغرض صحيح ، كتحسين كفنه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32233أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه } متفق عليه ( ونحوه ) كإفراد من دفن مع غيره لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال " دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة " .
( و ) يجوز نبشه ل ( نقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح ) لما في الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أنه سمع غير واحد يقول " إن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد ماتا
بالعقيق فحملا إلى
المدينة ودفنا بها " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة " مات
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ههنا وأوصى أن لا يدفن ههنا وأن يدفن
بسرف " ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ( إلا شهيدا دفن بمصرعه ) فلا يجوز نقله قاله في شرحه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13266ادفنوا القتلى في مصارعهم } .